الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفر من قال عن حكم شرعي إنه يجعل الناس يلعنون الدين

السؤال

ماقولكـم بشخـص قال بعـد تبيين أحـد المحرمات له قال بمعنى قوله " أن هذا أشبه بالغلـو بالدين " ثم قـال بغضب هـذا شيء يجعل الناس يقـولون " . . " والمعنى هو لعن الدين - والعياذ بالله - لكـنه لـم ينسب اللعن له بل للناس. فهل يكفر بهذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من الواجب على المسلم الوقوف عند حدود الله تعالى، وإذا بين له الحكم الشرعي في أمر أو مسألة أن يقول: سمعنا وأطعنا، فهذه صفات المؤمنين كما جاءت في نصوص الوحي من القرآن والسنة، ولا يكون ممن قال الله تعالى فيهم: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ {البقرة:206}.

وسبق أن بينا ضابط الغلو في الدين في الفتوى رقم: 60661 ، وأن مجرد نقل الكفر ليس بكفر، انظر الفتوى رقم: 45316.

وأما قول القائل: إن هذا أشبه بالغلو.. فلا يكفر به المسلم ولا يرتد به عن دينه لأن الردة كما عرفها الشيخ خليل المالكي في المختصر هي: كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. ومثل لذلك بقوله: كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه.."

وأما لعن الدين أو سبه.. فإنه كفر أكبر مخرج من الملة- والعياذ بالله تعالى- وانظر الفتويين التاليتين: 35322 ، 68259 ، وما أحيل عليه فيهما.

لكن قول القائل إن هذا يجعل الناس يلعنون الدين.... ليس لعنا للدين وبالتالي فليس بكفر.

ونبه هنا إلى خطورة الخوض في التكفير والاتهام به.

فقد قال ابن تيمية رضي الله عنه في مجموع الفتوى: ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال أيضا: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين..

وننصح إخواننا بالكف عن الخوض في تكفير الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني