الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البقاء مع زوج تارك للصلاة واعترف أنه لا يؤمن بالله

السؤال

أنا متزوجة منذ عشر سنين, وعندي بنتان, وزوجي لا يصلي, واعترف مؤخرًا أنه لا يؤمن بالله, وأنا رافضة أن أظل معه, لكن الأهل رافضون أن أتركه, ويقولون: "انتظري, وربك سيهديه" فهل يجوز أن أظل معه وأنتظر أمر الله - كما قال الأهل - أم أتركه وأصر على الطلاق؟ علمًا أن الأهل رافضون الطلاق لمصلحة الطفلتين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فما دام الزوج المذكور يقر على نفسه بعدم الإيمان بالله تعالى فهو كافر بالاتفاق, ولا يجوز لك البقاء معه بحال؛ لقول الله تعالى في بيان تحريم المسلمة على الكافر: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

قال ابن كثير: هذه الآية هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين. اهــ وقال البغوي في تفسيره: ما أحل الله مؤمنة لكافر. اهــ.

فالواجب عليك مفارقته.

وأما قول أهلك: "لعل الله أن يهديه" فجوابه: نعم, قد يهديه الله تعالى, ولكن هذا لا يبيح لك البقاء معه, وتمكينه من نفسك, بل عليك مفارقته, فإن أسلم قبل انقضاء عدتك فهو زوجك, وإلا فلا رجعة عليك له, وانظري المزيد عن حكم الزوجة التي ارتد زوجها في الفتوى رقم: 123389.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني