الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ورثت مالا عن أبيها من سنوات وهو بنك ربوي ولا تعلم هل أخرجت أمها زكاته

السؤال

مات والدي وعمري حوالي 17 سنة، وأتممت ‏‏21 عاما، وقت استحقاق مالي من أبي، في العام ‏السابق، وأريد أن أنقيه من الفائدة وأضعه في ‏بنك إسلامي، ثم أحسب المبلغ المتبقي لأخرج عنه ‏الزكاة؛ لأن عمري الآن 22 عاما، وقد حال على ‏المال الحول. وأريد أن أدفع زكاة هذا المال، ‏لكني لا أخرج من البيت كثيرا، ولم أنته بعد من ‏إجراءات نقل المال لبنك إسلامي.
هل علي إثم ‏ذلك التأخير ؟؟؟؟ لا أعلم إذا كانت أمي تدفع ‏زكاة مالي قبل أن أبلغ.
فهل علي أن ‏أدفع زكاة تلك السنوات أيضا أم ماذا ( من عمر ‏‏17 إلى 21 عاما ) ؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك سحب مالك فورا من المؤسسات التي تتعامل بالربا، ولا يجوز تركها عندها لتستعين بها على الربا؛ وانظري الفتوى رقم: 97812 ، والفتوى رقم: 16206
وعليك كذلك بسرعة الانتهاء من حساب الفائدة حتى تتمكني من التخلص منها بسرعة، ولتتمكني كذلك من إخراج الزكاة؛ لأنها واجبة على الفور. وراجعي الفتوى رقم: 18836، والفتوى رقم: 1783
وإذا كان التأخر في الإجراءات السابقة بعذر منك، فلا حرج عليك. أما إن كان بسبب التقصير والتهاون، فإنك تأثمين بذلك.
وإذا كان نصيبك من مال أبيك يبلغ النصاب بذاته، أو بضمه إلى مال آخر تملكينه، فيجب عليك إخراج الزكاة عنه. واعلمي أن زكاة نصيبك من هذا المال واجبة عليك منذ انتقاله إلى ملكك بالميراث؛ أي بوفاة والدك، فهي باقية في ذمتك، ولا يسقطها عنك إخراج أمك دون توكيل منك لها -على فرض أنها أخرجتها- طالما أنك قد بلغت؛ وذلك لعدم وجود النية منك. وانظري الفتوى رقم: 25201 وعلى ذلك فيجب عليك إخراج الزكاة عن الفترة من بعد وفاة والدك حتى الآن.

وكون القانون لا يسمح لك بالتصرف في المبلغ خلال الفترة السابقة لا يسقط الزكاة. وراجعي الفتوى رقم: 56046 وما أحيل عليه فيها.
وننبه إلى أن سن البلوغ المعتبر شرعا ليس هو 21 سنة، وإنما يتحقق البلوغ في الشرع بأمور ذكرناها في الفتوى رقم: 18947

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني