الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تعرف قدر المال الزكوي عن السنين السابقة

السؤال

بخصوص الفتوى رقم 57827 التي تفضلتم بالرد عليها قريباً والفتوى رقم 43805 التي أرسلتها من سنة ولم أر ردها إلا في الرد على الفتوى الجديدة المبلغ المتبقي الآن 3500 في البنك الإسلامي ومبلغ 1700 جنيه أعطيته لأحد الأشخاص سلفة وسآخذه منه قريباً أي إجمالي المبلغ يساوي 5200 جنيه وهذا المبلغ لا يتجاوز النصاب وبخصوص أن أدفع الزكاة عن الأعوام السابقه فأحب أن أوضح أننا كنا نأخذ من المال خلال العام ولكنه لم يكن فعلا يقل عن النصاب بل كان في كل الحالات يزيد فكيف أدفع عن كل سنة؟ كيف أحسب زكاة كل سنة؟ وهل يمكنني أن أقسط هذا المبلغ عن السنين السابقه فأنا لا أملك حتى أدفع كل الزكاة عن المبلغ دفعة واحدة يعني كل ما ربنا يرزقني أدفع جزءا وتفضلت يا شيخنا وقلت إنني ليس علي وزر إن أخرت الدفع ولكن هل هذا يعتبر دينا علي؟ أنا آسف لإزعاجكم ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمعرفة ما يجب عليك إخراجه من زكاة لمالك عن الأعوام السابقة، يمكنك الرجوع إلى البنك الذي كانت والدتك تتعامل معه، وتطلب كشف حساب السنين الماضية، ومنه تعلم قدر المال الزكوي في كل عام، فما تيسر إخراجه الآن مما وجب عليك إخراجه في الماضي فلا يجوز لك تأخيره أو تقسيطه، فإذا نفد ما عندك من مال، ولم تستطع إخراجه الآن وجب عليك إخراجه وقتما تيسر، والله تعالى يخلف عليك خيراً مما أخرجت، وما سعد أحد بعد توحيد الله تعالى سعادته بطاعة ربه، كما قال عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل: 97}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني