الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز مخالفة شرط الواقف

السؤال

عندنا أرض موقوفة للمدرسة الدينية والآن أكثر الواقفين والناظرالخاص ماتوا هل يجوزلأي شخص كالمدير مثلا بناء المسجد الجامع أوغيره بدون أجرة فإن كان الجواز فهل يصح الاعتكاف وتحية المسجد فيه وإلا فما الحكم لذلك المسجد على المذهب الشافعي مع النص ؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنظر في الوقف لمن شرطه الواقف ، فإن لم يشترطه لأحد أو مات من شرطه له فالنظر للحاكم. جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب من كتب الشافعية : فصل : النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإلا أي وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم . قوله : وإلا فللحاكم قال في العُباب: يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه، أو بلد الواقف . اهـ

هذا وإذا لم يوجد قاض شرعي فإن جماعة المسلمين تقوم بتعيين مسلم عدل عاقل بالغ ليتولى النظر في الوقف والعمل بشرط الواقف ، وهنا ينظر في هذه الأرض الموقوفة وشرط الواقف فيها فيعمل بشروطه ، ولا بأس من مخالفة شرط الواقف إذا كان لا يمكن العمل به أو يعود العمل به بضرر على الوقف ، وقد تكلم السادة الشافعية في جواز مخالفة شرط الواقف في صور منها : أن يكون الشرط مخالفاً للشرع ، ومنها: أن يعود الشرط على الوقف بالضرر . كما جاء في تحفة المنهاج من قوله في شروط الواقف : ألا يؤجر ( الوقف ) مطلقاً أو (يؤجر ) إلا بكذا سنة قال ( اُتُبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع ، وذكر أن شرطه يهمل في حالة الضرورة لأن الظاهر أنه ( أي الواقف ) لا يريد تعطيل وقفه . اهـ

المهم أن على الناظر العدل أن ينظر في شرط الواقف، فإذا كان بناء المسجد لا يخالف الشرط بني المسجد في الأرض الموقوفة ، أو كان يخالف شرطه لكن المصلحة توجب بناء المسجد فيبنى ويقام في هذا المسجد شعائر الدين التي تقام في غيره ، وراجع الفتوى رقم : 14433 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني