الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الغضبان والحلف بتطليق الزوجة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم : طلقت زوجتي في المرة الأولى وأنا في حالة غضب شديد وكان الطلاق شفهيا .وعندما سألت قالوا لي "لا طلاق في إغلاق". ثم أعدت نفس العملية في المرة الثانية وفي نفس ظروف الحالة الأولى .ثم أعدتها ثالثا ورابعا وأقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي ثلاثا إن لم تجبني عن سؤال سألتها فرفضت إجابتي فقلت لها والله العظيم ثلاث مرات أنت طالق بالثلاث ما لم تجيبي عن السؤال فرفضت الإجابة .وقد اعتزلت زوجتي منذ ذلك الوقت خوفا من أن يكون الطلاق قائما .غير أنني لما سألت قالوا لي إنه طلاق معلق بشرط الإجابة عن السؤال، فإذا أجابتك سقط الطلاق وعلي كفارة اليمين، علما سيدي الشيخ بأنني كنت في حالة هستيريا من الغضب بالإضافة إلى أن زوجتي حامل، الرجاء الرد عن سؤالي في أسرع وقت. وجزاكم الله خيرا ....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الجواب عن الطلاق في حالة الغضب ، وأن الطلاق في الغضب واقع إذا لم يبلغ الغضب بصاحبه عدم إدراك ما يقول ، وسبق بيانه في الفتوى رقم :23251، وعليه فإذا كان الغضب وصل بك إلى زوال العقل وفقدان الوعي فلا أثر لطلاقك في تلك الحالة ، وإن لم يصل بك الغضب إلى ذلك الحد فقد بانت منك زوجتك بينونه كبرى .

وأما قولك : أقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي ......الخ، فالجواب عنه أنه أننا لم نفهم هل ما صدر هو يمين على أنك ستطلقها في المستقبل إن لم تجبك، أم أنك مرة حلفت على ذلك ثم صدرمنك تعليق للطلاق على عدم إجابتها ، فإن كنت أقسمت بأن تطلقها إذا لم تجبك فهذا يمين لك أن تحنث فيه وتكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك ، وأما إن كنت علقت الطلاق على عدم إجابتها فهذا طلاق معلق على فعل الزوجة ، والطلاق المعلق على فعل الغير ، أي غير الزوج، قال العلماء : يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه ، ويتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ، ولا يضرب له أجل الإيلاء كما في حلفه على فعل نفسه ، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان محرما أم لا وتبعه ابن راشد القفصي ، فقال : وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما كان أوغير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر، فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل انتهى

وننصح الزوج بمراجعة المحكمة الشرعية ، فهي المختصة بهذا الشأن . وحكمها يرفع الخلاف .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني