الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق وله أكثر من زوجة ولم يعين واحدة منهن

السؤال

أريد فتوى عن شخص متزوج أكثر من امرأة، اثنتان أو ثلاث أو أربعة، وعلى سبيل المثال أثناء النقاش مع أحد الأشخاص صدر منه حلف بالطلاق فعلى أي منهن يسري الحلف أو يسري على الجميع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن طلق وكان له أكثر من زوجة ولم يعين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإن الجميع يطلقن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11532.

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق وله أكثر من زوجة.. فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، ومع فقد النية والسبب فالتحقيق أنه هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة... وقوى أبو العباس: في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف المتعددات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني