الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلوة الشرعية بمنزلة الدخول

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : حيث يتلخص سؤالي حول حقوق المرأة الشرعية في الحالة الآتية:حيث تزوج رجل بامرأة بكر وفي ليلة عرسهما قام الأقارب بتوصيلهما لمنزل الزوجية وقام أهل العروسة بتغيير ملابسها وتجهيزها للعريس ووضع الطعام وتجهيزه على السفرة وقام بعد ذلك الأقارب بمغادرة مسكن الزوجية وظل العريس والعروس داخل الشقة فقامت العروسة بصلاة عدة ركعات لله شكرا لله وطلبت أن يبارك الله زواجهما وغضب لذلك الزوج وطلب منها تجهيز العشاء فأجابت إن العشاء جاهز على السفرة وعلى إثره قامت مشادة كلامية بينهم ثار على إثرها الزوج ثورة شديدة تطور الأمر إلى ضرب الزوجة والزوجة تارة ترد الاعتداء وتارة تدافع عن نفسها وأثناء الاعتداء عليها حاول فض بكارتها بعد أن سلمت له نفسها أثناء الاعتداء ولكن فوجئت بمحاولة فض غشاء بكارتها بإصبعه فنهرته بسبب ذلك وزاد شدة الغضب بينهم وانتهى الحادث الأليم بأن الزوج يتهم زوجته بأنها طعنته بالسكين وهي تتهمه بأنه ألقاها من البلكونة ولم يفصل القضاء في الشق الجنائي حتى الآن والسؤال هنا : أن الزوج قد قام بتطليق الزوجة طلقة بائنة غيابياً مدعياً عدم الدخول والخلوة الشرعية(1) فما موقف الزوجة من هذا الطلاق؟(2) وما مدى صحته وفساده؟(3) وهل هنا الطلاق رجعي طبقاً للشرع؟ (4) وما هي الحقوق المالية والشرعية للزوجة لدى الزوج ؟(5) وهل الدخول هنا دخول حكمي تجب عليه كامل المهر والنفقه من عدمها ؟ وهل يوجد دفع للزوج فى هذه الحالة حيث يدعى أنه لم تحدث بينهم الألفة فما محل هذا الدفع ؟ أفيدونا أفادكم الله على عوننا وعون السلمين كافة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفصل في مثل هذه القضايا مرجعه إلى القضاء الذي يطلب البينات والشهود ويسمع الدعاوى والأيمان ، فإن ثبتت الخلوة الشرعية فهي بمنزلة الدخول عند الجمهور خلافا للمعتمد عند الشافعية ، فإن اختلف الزوجان في حصول الخلوة ولا بينة لأحدهما فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخلوة وعليه اليمين ، وفي حال ثبت أن الطلاق كان قبل الخلوة الصحيحة المعتبرة شرعا فإن الطلاق يقع بائنا ، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت؛ لأنها لا عدة عليها وتستحق المرأة نصف المهر المسمى ، وإذا ثبت أن الطلاق وقع بعد الخلوة المعتبرة فلها المهر كله ، ويقع الطلاق رجعيا ، والطلاق واقع قبل الدخول أو بعده ، ولكن على التفصيل الذي ذكرنا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني