الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القاضي بالطلاق هل يمكن رده

السؤال

سؤالي هو: زوجتي تركت المنزل وأخذت أشياء منه اعتبرتها ملكها كالمكواة والملاعق وأشياء أخرى كل ذلك برأي أبويها وتركت طفلا صغيرا رضيعا ومعاقا ثم انهالت علي فى المحاكم بالقضايا بطلب نفقة وطلب المنقولات منها الأشياء التي أخذتها......... ما حكم الشرع فى ذلك، وطلب الطلاق عن طريق الخلع وأنا غير راض عن هذا الطلاق فما تحتسب إذا طلقتها المحكمة؟ أاشكركم على هذا الموقع الأكثر من رائع... جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما ذكرت أن زوجتك قد فعلته من الخروج من المنزل، وترك الطفل الصغير الرضيع الذي قلت إنه معاق، وأخذ تلك الأشياء التي أخذتها، إن لم تكن ملكاً لها... وما أغراها عليه أبواها من ذلك، وما صارت عليه من طلب الطلاق أمام المحاكم... كلها أمور تعتبر أخطاء كبيرة، ولا يجوز أن تكون عليها الزوجة من زوجها، والذي نقوله لك فيها هو أنها إذا لم تكن مظلومة فيما قامت به، فإنها تعتبر ناشزاً، ولا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما، كما أنها لا تستحق أن تطلق إذا لم تكن أنت موافقاً على ذلك.

وأما سؤالك عماذا يكون إذا حصلت المرأة على الطلاق من المحكمة، فجوابه أن حكم القاضي إذا كان مستنداً إلى دليل قوي يصير الشيء المختلف فيه كالمتفق عليه، ففي الدرديري عند قول خليل: ورفع الخلاف لا أحل حراماً. قال: فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره ولا له نقضه، ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه، وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء.... وقال السبكي في فتاويه: إن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية..

وعليه، فإذا لم يكن لديك مطعن في الحكم - لو صدر على النحو الذي تخشاه - فلن يكون أمامك إلا الإذعان له والقبول به، وأجرك على الله إن كنت مظلوماً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني