الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بأخرى هل يبيح طلب الطلاق

السؤال

وقع الطلاق في محكمة أوروبية بين امرأة مسلمة عربية زوجها عربي مسلم، والزوج لم يتلفظ بكلمة الطلاق لأن الزوجة هي التي طلبت الطلاق بعد أن اكتشفت أن زوجها متزوج سراً منذ أكثر من سنة من أوروبية أسلمت، ولم تبت المحكمة فيمن يملك منهما رعاية وتربية الأولاد الثلاثة، والرجل أخبر زوجته أنه لم ولن يطلقها إسلاميا إلا إذا تنازلت له عن حقها في رعاية الأولاد وأعادت إليه أولاده، أي سيتركها معلقة حتى تستجيب لشروطه، فهل بوقوع الطلاق من المحكمة الأوروبيه يعني أن الطلاق أيضا تحصيل حاصل ووقع أيضا حسب حكم الإسلام، أم أنه يجب أن يتلفظ علنا وصراحة كلمة الطلاق، وما حكم المعلقة؟ ولكم الشكر، والرجاء الإجابة لأن هذه المشكلة تواجه المسلمات في أوروبا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تخرج الزوجة من عصمة زوجها إلا بطلاق صادر منه هو أو من حاكم شرعي، أو من قائم مقامه، أما طلاق المحكمة المدنية، فلا ينفذ ولا يصح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7561.

ويجوز أن يكون التنازل عن حضانة الأبناء عوضاً للطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 75298.

ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إلا لعذر شرعي، كأن منعها من النفقة، أو تضررت من البقاء معه، أما كون زوجها تزوج امرأة أخرى فليس ذلك عذرا يبيح لها طلب الطلاق، فعلى الزوجة أن تكف عن هذا الطلب، وتحذر من الوعيد الشديد الوراد في ذلك، وسبق في الفتوى رقم: 1114.

لكننا ننصح الزوج أن يجيب زوجته للطلاق إن هي أصرت على ذلك وأن لا يذرها كالمعلقة، وإن أمكنه مع ذلك أن يأخذ حقه منها في حضانة الأبناء إذا كان الحق لها فيها، أو بعوض تدفعه له فهو أقرب للمصلحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني