قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه وجهان ( أحدهما ) [ أنه ] يصلي بالاجتهاد الأول ; لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول ( والثاني ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد ، وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى ) . صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى