( 3993 ) فصل : وإذا ، انتقض البيع ، ورجع المشتري على البائع بثمنه ، وإن لم تكن بينة ، فأقر البائع والمشتري بذلك ، فهو كما لو قامت به بينة . وإن أقر البائع وحده ، لم يقبل في حق المشتري ; لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره ، ولزمت البائع قيمته ; لأنه حال بينه وبين ملكه ، ويقر العبد في يد المشتري ; لأنه ملكه في الظاهر ، وللبائع إحلافه ، ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن ، فليس له مطالبة المشتري به ; لأنه لا يدعيه . باع عبدا ، فادعى إنسان على البائع أنه غصبه العبد ، وأقام بذلك بينة
ويحتمل أن يملك مطالبته بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة العبد ; لأنه يدعي القيمة على المشتري ، والمشتري يقر له بالثمن ، فقد اتفقا على استحقاق أقل الأمرين ، فوجب ولا يضر اختلافهما في السبب بعد اتفاقهما على حكمه ، كما لو قال : عليك ألف من ثمن البيع . فقال : بل ألف من قرض .
وإن كان قد قبض الثمن ، فليس للمشتري استرجاعه ; لأنه لا يدعيه . ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره ، وجب عليه رده على مدعيه ، وله استرجاع ما أخذ منه . وإن كان إقرار البائع في مدة الخيار له ، انفسخ البيع ; لأنه يملك فسخه ، فقبل إقراره بما يفسخه . وإن أقر المشتري وحده ، لزمه رد العبد ولم يقبل إقراره على البائع ، ولا يملك الرجوع عليه بالثمن ، إن كان قبضه ، ويلزمه دفعه إليه إن كان لم يقبضه .
وإن أقام المشتري بينة بما أقر به ، قبلت ، وله الرجوع بالثمن . وإن أقام البائع بينة ، إذا كان هو المقر نظرنا ; فإن كان في حال البيع قال : بعتك عبدي هذا أو ملكي هذا . لم تقبل بينته ; لأنه يكذبها وتكذبه ، وإن لم يكن قال ذلك ، قبلت ; لأنه يبيع ملكه وغير ملكه . وإن أقام المدعي البينة ، سمعت ، ولا تقبل شهادة البائع له ; لأنه يجربها إلى نفسه نفعا .
وإن أنكراه جميعا ، فله إحلافهما إن لم تكن له بينة . قال ، في أحمد ، قال : هو ملكه ، يأخذه ، أذهب إلى حديث رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان سمرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه من وجد متاعه عند رجل ، فهو أحق به ، ويتبع المبتاع من باعه ، عن هشيم موسى بن السائب ، عن ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة ، وموسى بن السائب ثقة .