الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4136 ) فصل : وإن ساقاه على شجر يغرسه ، ويعمل فيه حتى يحمل ، ويكون له جزء من الثمرة معلوم ، صح أيضا . والحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر ، على ما بيناه . وقد قال أحمد ، في رواية المروذي ، في رجل قال لرجل : اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا ، فما كان من غلة فلك بعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا . فأجازه ، واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل ، لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الأرض ، كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض ، فإن كان من العامل ، خرج على الروايتين ، فيما إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل

                                                                                                                                            وقال القاضي : المعاملة باطلة ، وصاحب الأرض بالخيار بين تكليفه قلعها ، ويضمن له أرش نقصها ، وبين إقرارها في أرضه ، ويدفع إليه قيمتها ، كالمشتري إذا غرس في الأرض التي اشتراها ، ثم جاء الشفيع فأخذها . وإن اختار العامل قلع شجره ، فله ذلك ، سواء بذل له القيمة أو لم يبذلها ; لأنه ملكه ، فلم يمنع تحويله . وإن اتفقا على إبقاء الغراس ، ودفع أجر الأرض ، جاز . ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسها ، على أن الشجر بينهما ، لم يجز ، على ما سبق

                                                                                                                                            ويحتمل الجواز ، بناء على المزارعة ، فإن المزارع يبذر في الأرض ، فيكون الزرع بينه وبين صاحب الأرض ، وهذا نظيره . وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما ، فالمعاملة فاسدة ، وجها واحدا . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ، ففسد ، كما لو دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما ، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية