( 4136 ) فصل : وإن ، صح أيضا . والحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر ، على ما بيناه . وقد قال ساقاه على شجر يغرسه ، ويعمل فيه حتى يحمل ، ويكون له جزء من الثمرة معلوم ، في رواية أحمد المروذي ، في . فأجازه ، واحتج بحديث رجل قال لرجل : اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا ، فما كان من غلة فلك بعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا خيبر في الزرع والنخيل ، لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الأرض ، كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض ، فإن كان من العامل ، خرج على الروايتين ، فيما إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل
وقال : المعاملة باطلة ، وصاحب الأرض بالخيار بين تكليفه قلعها ، ويضمن له أرش نقصها ، وبين إقرارها في أرضه ، ويدفع إليه قيمتها ، كالمشتري إذا غرس في الأرض التي اشتراها ، ثم جاء الشفيع فأخذها . وإن اختار العامل قلع شجره ، فله ذلك ، سواء بذل له القيمة أو لم يبذلها ; لأنه ملكه ، فلم يمنع تحويله . وإن اتفقا على إبقاء الغراس ، ودفع أجر الأرض ، جاز . ولو القاضي ، لم يجز ، على ما سبق دفع أرضه إلى رجل يغرسها ، على أن الشجر بينهما
ويحتمل الجواز ، بناء على المزارعة ، فإن المزارع يبذر في الأرض ، فيكون الزرع بينه وبين صاحب الأرض ، وهذا نظيره . وإن ، فالمعاملة فاسدة ، وجها واحدا . وبهذا قال دفعها على أن الأرض والشجر بينهما ، مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ، ففسد ، كما لو دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما ، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما . ومحمد