( 5558 ) فصل : فإن أصدقها تعليم سورة لا يحسنها
نظرت ، فإن قال : أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذه منفعة في ذمته لا تختص به فجاز أن يستأجر عليها من لا يحسنها كالخياطة إذا استأجر من يحصلها له ، وإن قال : علي أن أعلمك فذكر في الجامع أنه لا يصح ، لأنه تعين بفعله وهو لا يقدر عليه فأشبه ما لو استأجر من لا يحسن الخياطة ليخيط له ، وذكر في المجرد أنه يحتمل الصحة ; لأن هذه تكون في ذمته ، فأشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه في الحال . القاضي