( أو ) فركعتان ) [ ص: 98 ] تجزيانه حملا على ذلك ويجب فعلهما بتسليمة واحدة أو صلاتين وجب التسليم في كل ركعتين ( وفي قول ركعة ) حملا على جائزه ولا يكفيه سجدة تلاوة أو شكر ( فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة ) ؛ لأنهما ألحقا بواجب الشرع ( والثاني لا ) إلحاقا بجائزه نذر ( صلاة