قال ( ) وقال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر رحمه الله تعالى : بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن الشافعي تجب فطرته عندنا ، وعنده لا تجب ، وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده . [ ص: 298 ] له أنه يختص بالفطر وهذا وقته . ولنا أن الإضافة للاختصاص ، والاختصاص الفطر باليوم دون الليل [ ص: 299 ] ( والمستحب أن من أسلم أو ولد ليلة الفطر ) { يخرج الناس يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى } ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى جاز ) لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير ( فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول [ ص: 300 ] فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية ، والله أعلم . وإن أخروها عن يوم الفطر