الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى : بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا ، وعنده لا تجب ، وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده . [ ص: 298 ] له أنه يختص بالفطر وهذا وقته . ولنا أن الإضافة للاختصاص ، والاختصاص الفطر باليوم دون الليل [ ص: 299 ] ( والمستحب أن يخرج الناس يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) { لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى } ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( فإن قدموها على يوم الفطر جاز ) لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير ( وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول [ ص: 300 ] فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية ، والله أعلم .

التالي السابق


( قوله ولنا أن الإضافة للاختصاص ) يعني إضافة صدقة إلى الفطر ، والشافعي أيضا يقول كذلك . لكن إضافة الصدقة إلى الفطر إنما تفيد اختصاص الفطر بها ، أما كون ذلك الفطر فطر اليوم لا فطر ليلته فلا دلالة لهذه الإضافة عليه ، فلا بد من ضم أمر آخر فيقال : لما أفادت اختصاصا بالفطر وتعلقها به كان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة ، وهو فطر النهار أولى من جعله الموافق لها لأن فطر الليل لم يعهد فيه زكاة ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقة ، وقد يفرق بأن فطر آخر ليلة يتم به صوم الشهر ووجوب الفطرة إنما كان طهرة للصائم عما عساه يقع في صومه من اللغو والرفث على ما ذكره ابن عباس ، وذلك يتم بتعليقها بفطر ليلة [ ص: 299 ] شوال إذ به يتم الصوم بخلاف ما قبلها ، والله أعلم .

( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الفطرة قبل أن يخرج من المصلى ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ) يتضمن فعله عليه الصلاة والسلام وقوله ، وكل ذلك فيما رواه الحاكم في كتابه [ علوم الحديث في باب الأحاديث ] التي انفرد بزيادة فيها راو واحد ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن الجهم السمري ، حدثنا نصر بن حماد ، حدثنا أبو معشر عن نافع عن { ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح ، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم } ( قوله فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأنه أدى بعد تقرر السبب ) يعني الرأس الذي يمونه ويلي عليه .

( فأشبه تعجيل الزكاة ) ينبغي أن لا يصح هذا القياس ، فإن حكم الأصل على خلاف القياس ، فلا يقاس عليه ، وهذا لأن التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سيجب إذا وجب بما يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يتم في مثله إلا السمع ، وفيه حديث البخاري عن ابن عمر { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى أن قال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين } وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع ، والله سبحانه أعلم .

( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأنه صدقة الفطر ، ولا فطر قبل الشروع في الصوم ، وعما قيل في النصف الأخير لا قبله ، وما قيل في العشر الأخير لا قبله .

وقال الحسن بن زياد : لا يجوز التعجيل أصلا ( قوله لأن وجه القربة فيها معقول إلخ ) ظاهر ، وبه يبطل قول الحسن بن زياد أنها تسقط كالأضحية بمضي يوم النحر ، والفرق ظاهر من [ ص: 300 ] كلام المصنف ، وما قيل من منع سقوط الأضحية بل ينتقل إلى التصديق بما ليس بشيء ، إذ لا ينتفي بذلك كون نفس الأضحية وهو إراقة دم سن مقدر قد سقط ، وهذا شيء آخر ، وربما يؤخذ سقوطها ببادئ الرأي من حديث ابن عباس المتقدم أول الباب حديث قال : { من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } لكن قد يدفع باتحاد مرجع ضمير أداها في المرتين إذ يفيد أنها هي المؤداة بعد الصلاة غير أنه نقص الثواب فصارت كغيرها من الصدقات ، على أن اعتبار ظاهره يؤدي إلى سقوطها بعد الصلاة وإن كان في باقي اليوم ، وليس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده .

[ فرع ]

اختلف في جواز إعطاء فطرة كل شخص إلى أكثر من شخص ، فعند الكرخي : يجوز أن يعطيها لجماعة ، لو عند غيره لا يجزئ أن يعطيها إلا واحدا ، ويجوز أن يعطي واحدا صدقة جماعة ، والله أعلم .




الخدمات العلمية