[ ص: 350 ] فصل
( ومن كان أفطر وقضى ) وقال مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه رحمه الله : لا يفطر ، [ ص: 351 ] هو يعتبر خوف الهلاك أو فوات العضو كما يعتبر في التيمم ، ونحن نقول : إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه ( وإن كان الشافعي فصومه أفضل ، وإن أفطر جاز ) لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا ، بخلاف المرض فإنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى الحرج . وقال مسافرا لا يستضر بالصوم رحمه الله : الفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ولنا أن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى ، وما رواه محمول على حالة الجهد ( وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما يلزمهما القضاء ) [ ص: 352 ] لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ( ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) لوجود الإدراك بهذا المقدار . وفائدته وجوب الوصية بالإطعام . ليس من البر الصيام في السفر
[ ص: 353 ] وذكر فيه خلافا بين الطحاوي أبي حنيفة وبين وأبي يوسف وليس بصحيح وإنما الخلاف في النذر . والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف ، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك . محمد