( وإذا أجزأه ) لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا صحة الشروع ( وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم ) لزوال المرخص في وقت النية ; ألا ترى أنه لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الإقامة فهذا أولى ، [ ص: 366 ] إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام شبهة المبيح . نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم