( ثم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { التسحر مستحب } ( والمستحب تأخيره ) لقوله عليه الصلاة والسلام { تسحروا فإن في السحور بركة ، والسواك تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور } [ ص: 374 ] ( إلا أنه إذا ثلاث من أخلاق المرسلين : ) ومعناه تساوي الظنين ( الأفضل أن يدع الأكل ) تحرزا عن المحرم ، ولا يجب عليه ذلك ، ولو أكل فصومه تام لأن الأصل هو الليل . وعن شك في الفجر رحمه الله : إذا كان في موضع لا يستبين الفجر ، أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة . أو كان ببصره علة وهو يشك لا يأكل ، ولو أكل فقد أساء لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي حنيفة } وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب الرأي ، وفيه الاحتياط . وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن اليقين لا يزال إلا بمثله ، ولو ظهر أن الفجر طالع لا كفارة عليه لأنه بنى الأمر على الأصل فلا تتحقق العمدية ( ولو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا يحل له الفطر ) [ ص: 375 ] لأن الأصل هو النهار ( ولو أكل فعليه القضاء ) عملا بالأصل ، وإن كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة لأن النهار هو الأصل ، ولو كان شاكا فيه وتبين أنها لم تغرب ينبغي أن تجب الكفارة نظرا إلى ما هو الأصل وهو النهار . شك في غروب الشمس