قال ( وصلى ركعتين لما روى رضي الله تعالى عنه { جابر بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه قال وقال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني صلى } ) لأن أداءها في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير ، وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداءها عادة متيسر . قال ( ثم يلبي عقيب صلاته ) [ ص: 433 ] لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام } . وإن لبى بعدما استوت به راحلته جاز ، ولكن الأول أفضل لما روينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى في دبر صلاته