قال ( ومن صلى العصر في وقته ) عند صلى الظهر في رحله وحده رحمه الله تعالى . وقالا : يجمع بينهما المنفرد لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد محتاج إليه [ ص: 471 ] أبي حنيفة رحمه الله أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به ، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام والتقديم لصيانة الجماعة لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف لا لما [ ص: 472 ] ذكراه إذ لا منافاة ، ثم عند ولأبي حنيفة رحمه الله : الإمام شرط في الصلاتين جميعا . وقال أبي حنيفة رحمه الله : في العصر خاصة لأنه هو المغير عن وقته ، وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج . زفر رحمه الله أن التقديم على خلاف القياس عرف شرعه فيما إذا كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى بالجماعة مع الإمام في حالة الإحرام بالحج فيقتصر عليه ، ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال في رواية تقديما للإحرام على وقت الجمع ، [ ص: 473 ] وفي أخرى يكتفي بالتقديم على الصلاة لأن المقصود هو الصلاة ولأبي حنيفة