قال ( ومن عرفات ) لم يجزه عند صلى المغرب في الطريق ( أبي حنيفة رحمهما الله ، وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر ) وقال ومحمد رحمه الله : يجزيه وقد أساء ، وعلى هذا الخلاف إذا صلى أبو يوسف بعرفات [ ص: 480 ] أنه أداها في وقتها فلا تجب إعادتها كما بعد طلوع الفجر ، إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه . ولهما ما روي { لأبي يوسف رضي الله عنه في طريق لأسامة المزدلفة : الصلاة أمامك } معناه : وقت الصلاة . وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب ، وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين أنه عليه الصلاة والسلام قال بالمزدلفة فكان عليه [ ص: 481 ] الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما ، وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة .