[ ص: 510 ] ( ومن بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف ) لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف ، ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم ، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء ، والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن اجتاز