( أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل وصفته مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ) [ ص: 5 ] وهذا هو تفسير العمرة ، وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا ، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء . وقال : لا حلق عليه ، إنما العمرة الطواف والسعي ، وحجتنا عليه ما روينا . وقوله تعالى { مالك محلقين رءوسكم } الآية . نزلت في عمرة القضاء ; ولأنها لما كان لها تحرم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق كالحج ( ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ) وقال رحمه الله : كلما وقع بصره على مالك البيت ; لأن العمرة زيارة البيت وتتم به .
ولنا { الحجر } ولأن المقصود هو الطواف فيقطعها عند افتتاحه ، ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي . قال ( ويقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم بمكة حلالا ) ; لأنه حل من العمرة ، قال ( فإذا كان [ ص: 6 ] يوم التروية أحرم بالحج من المسجد ) والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم ; وهذا لأنه في معنى المكي ، وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا ( وفعل ما يفعله الحاج المفرد ) ; لأنه مؤد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ; لأن هذا أول طواف له في الحج ، بخلاف المفرد ; لأنه قد سعى مرة ، ولو كان هذا منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده ; لأنه قد أتى بذلك مرة ( وعليه دم المتمتع ) للنص الذي تلوناه ( فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) على الوجه الذي بيناه في القران ( فإن صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة ) ; لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع ; لأنه بدل عن الهدي وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه ( وإن صامها ) المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى بمكة ( بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جاز عندنا ) خلافا رحمه الله له قوله تعالى [ ص: 7 ] { للشافعي فصيام ثلاثة أيام في الحج } ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه ، والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ما بينا . ( والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة ) لما بينا في القران .