( وإذا فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ) ; لأن كل واحد منهما [ ص: 106 ] بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية . ( وإذا اشترك محرمان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ) ; لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل ، كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة ، وعلى كل واحد منهما كفارة . اشترك حلالان في قتل صيد