قال ( ولو لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر ) لأنه صح التزوج عندنا خلافا كان الابن زوجها إياه فولدت منه لخلوها عن ملك الأب ، ألا يرى أن الابن ملكها من [ ص: 409 ] كل وجه فمن المحال أن يملكها الأب من وجه ، وكذا يملك من التصرفات ما لا يبقى معه ملك الأب لو كان ، فدل ذلك على انتفاء ملكه إلا أنه يسقط الحد للشبهة ، فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصونا به فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير أم ولد له ، [ ص: 410 ] ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لأنه لم يملكهما ، وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه . . للشافعي