الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل في الاستثناء )

التالي السابق


( فصل في الاستثناء ) .

وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن ما بعدها لم يرد بحكم الصدر ، وهذا يشمل المتصل والمنقطع حدا اسميا لمفهوم لفظ استثناء اصطلاحا على أنه متواطئ ، وعلى أنه حقيقة في الإخراج لبعض الجنس من الحكم مجاز فيه لبعض غيره ، يراد الكائن بعض الجنس في المتصل ويقيد بغيره في المنقطع .

والأوجه كون الخلاف في أن إلا حقيقة في الإخراج لبعض الجنس من الحكم فقط ، وفيه من غير الجنس أيضا بالتواطؤ والاشتراك اللفظي فإنه أفيد ، بخلاف معنى لفظ استثناء فإنه لا طائل تحته بل لا حاجة إليه ، وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من إثبات موجبه ، إلا أن الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض ، وقدم مسألة إن شاء الله لمشابهتها الشرط في منع الكل ، وذكر أداة التعليق ولكنه ليس على مهيعة لأنه منع لا إلى غاية ، والشرط منع إلى غاية تحققه كما يفيده : أكرم بني تميم إن دخلوا ، ولذا لم يورده في بحث التعليقات ، ولفظ الاستثناء اسم توقيفي ، قال تعالى { ولا يستثنون } [ ص: 136 ] أي لم يقولوا إن شاء الله وللمشاركة في الاسم أيضا اتجه ذكره في فصل الاستثناء ، وإنما يثبت حكمه في صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي .

لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه . ولو قال : بع عبدي هذا إن شاء الله كان للمأمور بيعه . قيل لأن الإيجاب يقع ملزما فيحتاج إلى إبطاله بالاستثناء ، وذكره ليس إلا ذلك ، والأمر لا يقع ملزما لقدرته على عزله فلا حاجة إلى الاستثناء ليجب اعتبار صحته .

وعن الحلواني : كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع ، بخلاف ما لا يختص به كالصوم لا يرفعه لو قال : نويت صوم غدا إن شاء الله له أداؤه بتلك النية ، وهل الشرط في صحته تصحيح حروفه وإن لم يسمعه أو أن يسمعه ؟ يجري فيه الخلاف المتقدم في القراءة في الصلاة .




الخدمات العلمية