[ ص: 12 ] قال ( ومن فلا بأس بأن يقعد ويأكل ) قال دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء رحمه الله : ابتليت بهذا مرة فصبرت . وهذا لأن إجابة الدعوة سنة . قال عليه الصلاة والسلام { أبو حنيفة أبا القاسم } فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة من غيره ، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة ، فإن قدر على المنع منعهم ، وإن لم يقدر يصبر ، وهذا إذا لم يكن مقتدى به ، فإن كان مقتدى ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد ; لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ، والمحكي عن من لم يجب الدعوة فقد عصى رحمه الله في الكتاب كان قبل أن يصير مقتدى به ، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد ، [ ص: 13 - 14 ] وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى { أبي حنيفة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } وهذا كله بعد الحضور ، ولو علم قبل الحضور لا يحضر ; لأنه لم يلزمه حق الدعوة ، بخلاف ما إذا هجم عليه ; لأنه قد لزمه ، ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى . التغني بضرب القضيب
[ ص: 15 - 16 ] وكذا قول رحمه الله ابتليت ، لأن الابتلاء بالمحرم يكون . أبي حنيفة