[ ص: 21 ] قال ( ولا يجوز للرجال ) لما روينا ( ولا بالفضة ) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ) تحقيقا لمعنى النموذج ، والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس واحد ، كيف [ ص: 22 ] وقد جاء في إباحة ذلك آثار . وفي الجامع الصغير : ولا يتختم إلا بالفضة ، وهذا نص على أن التحلي بالذهب حرام . { التختم بالحجر والحديد والصفر } ومن الناس من أطلق الحجر الذي يقال له يشب ; لأنه ليس بحجر ، إذ ليس له ثقل الحجر ، وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه ( ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم صفر فقال : مالي أجد منك رائحة الأصنام . ورأى على آخر خاتم حديد فقال : مالي أرى عليك حلية أهل النار حرام ) لما روينا . وعن والتختم بالذهب على الرجال رضي الله عنه { علي } ولأن الأصل فيه التحريم ، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج ، وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة ، والحلقة هي المعتبرة ; لأن قوام الخاتم بها ، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من [ ص: 23 ] حجر ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان ; لأنه تزين في حقهن ، وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم ، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم بالذهب