[ ص: 24 ] فصل في الوطء والنظر واللمس قال ( ) لقوله تعالى { ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال علي رضي الله عنهما ; ما ظهر منها الكحل والخاتم ، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها . وعن وابن عباس أنه [ ص: 25 ] يباح ; لأن فيه بعض الضرورة . وعن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا ; لأنه قد يبدو منها عادة قال ( فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف } فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم . وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة