( ) لأنهما فيما ليس بعورة سواء . قال ( ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة ) لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب والدواب . وفي كتاب الخنثى من الأصل : أن وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه ; لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ ، فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ، ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو بهذه الصفة لم ينظر ، وهذا إشارة إلى التحريم . ووجه الفرق أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتبارا ، فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ، ولا كذلك إذا اشتهت المرأة ; لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد ، والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب [ ص: 30 ] واحد . نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي