قال ( ) { ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها } ، ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ، ولا حق للأمة في الوطء فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكرناه في النكاح . ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن [ ص: 39 ] العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى أمة : اعزل عنها إن شئت