( ولا يجب ) لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وهو سبب متعين فأدير الحكم عليه وجودا وعدما ، ولها نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتهى . وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطء حرم الدواعي لإفضائها إليه . أو لاحتمال وقوعها في غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع . بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيها لأنه لا يحتمل الوقوع [ ص: 45 ] في غير الملك ، ولأنه زمان نفرة فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى الوطء والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات فتفضي إليه ، ولم يذكر الدواعي في المسبية . وعن ( الاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو المؤاجرة ) أو فكت المرهونة أنها لا تحرم ; لأنها لا يحتمل وقوعها في غير الملك [ ص: 46 ] لأنه لو ظهر بها حبل لا تصح دعوة الحربي ، بخلاف المشتراة على ما بينا . محمد