الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ; لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير ، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك ; لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك .

التالي السابق


( قوله وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس به ; لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك ) قال بعض المتأخرين : قوله لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة ولو احتمالا ضعيفا فلا يكره بالشك لوجود هذا الاحتمال فليس الشك على معناه المصطلح انتهى .

أقول : ليس هذا بشرح صحيح ; لأن كون احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفا في حق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة ممنوع ، كيف وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والاستقامة كما صرح به صاحب الغاية وغيره في تعليل هذه المسألة . ففي حق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة إن لم يكن احتمال أن لا يستعمله في الفتنة أقوى وأرجح فلا أقل من أن يكون مساويا لاحتمال خلافه ، فالشك على معناه المصطلح عليه قطعا ، ولو كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفا مرجوحا كان احتمال أن يستعمله في الفتنة قويا راجحا ، فينبغي أن يكون السلاح من مثله في أيام الفتنة مكروها . وجواب المسألة على خلافه . وبالجملة لا وجه للشرح المذكور أصلا




الخدمات العلمية