[ ص: 84 ] فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه قال ( وتصح استحسانا ) ; لأنه قد يملك بدون الأرض إرثا ، وقد يبيع الأرض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى ( وإذا كان دعوى الشرب بغير أرض ترك على حاله ) ; لأنه مستعمل له بإجراء مائه . فعند الاختلاف يكون القول [ ص: 85 ] قوله ، فإن لم يكن في يده ، ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له ، أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقا مستحقا فيه ، وعلى هذا نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجرى النهر في أرضه ، فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى في دار غيره
[ ص: 84 ]