الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع : [ ص: 90 ] أحدها في بيان مائيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم

وقال بعض الناس : هو اسم لكل مسكر لقوله عليه الصلاة والسلام { كل مسكر خمر } : وقوله عليه الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين } وأشار إلى الكرمة والنخلة ، ولأنه مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر

ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيره ، [ ص: 91 ] ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية ، [ ص: 92 ] وإنما سمي خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل ، على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فيه

[ ص: 93 ] فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهور ، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر وهذا كثير النظير

والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين رحمه الله ، والثاني أريد به بيان الحكم ; إذ هو اللائق بمنصب الرسالة

والثاني في حق ثبوت هذا الاسم وهذا الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إذا اشتد صار خمرا ، ولا يشترط القذف بالزبد ; لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد [ ص: 94 ] بالاشتداد

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الغليان بداية الشدة ، وكمالها بقذف بالزبد وسكونه ; إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع

وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا

التالي السابق


( قوله أحدها في بيان ماهيتها ) وقع في بعض النسخ مائيتها بدل ماهيتها .

قال في غاية البيان : المائية بمعنى الماهية ، وهي ما به الشيء هو كماهية الإنسان وهي حيوان ناطق انتهى .

قلت : وفي نسخة مائيتها ها هنا إيهام لطيف لما في قوله وهي النيء من ماء العنب تبصر تقف

( قوله ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه ) أقول لمانع أن يمنع إطباق أهل اللغة على أنه اسم خاص للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرا ; ألا يرى أنه قال في قاموس اللغة : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام .

وقال : والعموم أصح ; لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب .

وما كان شرابهم إلا البسر والتمر انتهى

وهذا صريح في أن الخمر عند بعض أهل اللغة يعم [ ص: 91 ] ماء العنب وغيره ، وأن العموم أصح عند صاحب القاموس ( قوله ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية ) قال صاحب غاية البيان : بيانه أن النيء المسكر من ماء العنب خمر قطعا ويقينا لثبوت ذلك بالإجماع فيترتب عليه الحرمة القطعية ، فأما سائر الأشربة ففي تسميتها خمرا شبهة ; لأن فيها خلافا بين أهل العلم ، وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشبهة فكيف تترتب الحرمة الثابتة قطعا على ما فيه شبهة ; لأن بالشبهة لا يثبت القطع واليقين انتهى

أقول : في هذا البيان خلل ، فإنه جعل فيه مدار كون الحرمة في غير النيء المسكر من ماء العنب ظنية اختلاف العلماء في تسمية ذلك خمرا وليس بسديد ; إذ المصنف بصدد بيان بطلان ذلك الاختلاف وإثبات أن غير النيء المسكر من ماء العنب لا يسمى خمرا

فلو كان مدار ظنية حرمة غير ذلك اختلافهم في تسميته خمرا لزم المصادرة على المطلوب ، فكأنه قال : الخمر هي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرا ، وغيره ليس بخمر كما زعمه بعض الناس ; لأن حرمة الخمر قطعية وحرمة غير النيء من ماء العنب ظنية ; لأنا خالفنا في كون غير ذلك خمرا وقلنا : إن اسم الخمر مخصوص بالنيء من ماء العنب لا يطلق على غير ذلك ، فأورث خلافنا في ذلك شبهة في كونه خمرا فلم تكن حرمته قطعية

وفي هذا مصادرة كما ترى

وقال صاحب العناية في بيان هذا المقام : يعني أن حرمة الخمر ثابتة بالإجماع فتكون قطعية ، وما هو قطعي لا يثبت إلا بقطعي ، وكون النيء من ماء العنب خمرا قطعي بلا خلاف فيثبت به ، بخلاف غيره فإن فيه اختلافا بين العلماء ، وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشبهة فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظني انتهى

أقول : وفيه أيضا خلل أما أولا فلما مر آنفا من استلزامه المصادرة على المطلوب ، فإن الظاهر من قوله فإن فيه اختلافا بين العلماء في مقابلة قوله : وكون النيء من ماء العنب خمرا قطعي بلا خلاف أن يكون مراده باختلاف العلماء في غير النيء من ماء العنب اختلافهم في كونه خمرا فيئول إلى ما ذكر في غاية البيان

وأما ثانيا فلأن قوله فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظني كلام غير صحيح لا ارتباط بما قبله ; لأن مدلول ما قبله أن غير النيء من ماء العنب مما وقعت فيه شبهة باختلاف العلماء في حقه ، فاللازم منه أن تكون حرمته ظنية ، فإن أراد بقوله : فتكون الحرمة قطعية فتكون حرمة غير النيء من ماء العنب قطعية لم يكن التفريع صحيحا قطعا ، وإن أراد به فتكون حرمة الخمر قطعية لم يصح قوله ، والدليل عليها ظني ، إذ لا شك أن دليل حرمة الخمر قطعي كما أفصح عنه في صدر بيانه حيث قال : يعني أن حرمة الخمر ثابتة بالإجماع فتكون قطعية ، وما هو قطعي لا يثبت إلا بقطعي

فالحق في شرح كلام المصنف ها هنا ما ذكره تاج الشريعة وصاحب الكفاية حيث قالا : يعني فلا يصح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين تثبت الحرمة في تلك العين قطعا ، وغير النيء ليس بتلك المثابة لمكان الاجتهاد فيه انتهى

فإنهما لم يريدا بالاجتهاد فيه الاجتهاد في تسميته خمرا حتى يلزم المصادرة على المطلوب ، بل أرادا به الاجتهاد في عدم حرمته كما أشار إليه المصنف فيما بعد حيث قال في العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه بعد بيان أنه حرام عندنا

وقال الأوزاعي : إنه مباح ، وقال في نقيع التمر بعد بيان : إنه حرام

وقال شريك بن عبد الله : إنه مباح ، وقال في نقيع الزبيب بعد بيان : إنه حرام إذا اشتد وغلى ، ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي

ثم إن بعض الفضلاء طعن في هذا التعليل المذكور [ ص: 92 ] من قبلنا حيث قال : لا يقول الخصم بقطعية حرمة غير النيء ; ألا يرى أنهم لا يكفرون مستحله فلا يتوجه عليهم الإلزام ، هذا كالربا فإن حرمته قطعية ، وحرمة بيع الحفن بالحفن متفاضلا مثلا ليست بقطعية انتهى ، أقول : ليس هذا بشيء ; لأن عدم قول الخصم بقطعية حرمة غير النيء من ماء العنب لا ينافي توجه الإلزام عليهم ، بل بذلك يتوجه الإلزام عليهم ; لأن حرمة الخمر قطعية بلا ريب لما سيأتي في الكتاب أن الله سبحانه وتعالى سمى الخمر في كتابه الكريم رجسا والرجس ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد إجماع الأمة ، وما ثبت بهذه الأدلة القطعية قطعي جزما ، فإذا لم يقل الخصم بقطعية حرمة غير النيء من ماء العنب تعين أن لا يكون غير النيء خمرا ; إذ لا شك أن قطعية الحرمة وعدم قطعيتها لا يجتمعان في محل واحد

فقد توجه عليهم الإلزام في قولهم : إن كل مسكر خمر ، وتنظيره الذي ذكره بقوله ، وهذا كالربا إلى آخره لا يجدي شيئا ; لأن علة الربا عندنا الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ، وعند الشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان ، ففي بيع الحفنة بالحفنة متفاضلا لا يوجد الربا عندنا لعدم وجود علته فلا يحرم ذلك البيع

وأما عند الشافعي فيوجد فيه الربا لوجود علته فيحرم فكون حرمة الربا قطعية يصير حجة على الشافعي هناك أيضا لمثل ما قلنا ها هنا فلا فائدة في التنظير أصلا ( قوله : وإنما سمي خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل ) قال بعض الفضلاء : ولك أن تقول هذا منع لا يضر انتهى

أقول : ليس هذا بسديد ، إذ لا نسلم أولا أن هذا منع بل يجوز أن يكون معارضة : يعني إنما سمي خمرا لتخمره : أي لتشدده وقوته ، وهذا المعنى لم يوجد في غير النيء من ماء العنب فلم يكن غيره خمرا ، ويشير إليه تفسير تاج الشريعة وصاحب الكفاية ها هنا حيث قالا : أي لتشدده وقوته فإن لها شدة وقوة ليست لغيرها حتى سميت أم الخبائث انتهى

ولئن سلم أن ذاك منع لا معارضة فلا وجه لقوله لا يضر ، فإن المقصود بهذا الكلام إنما هو الجواب عن استدلال الخصم على كون الخمر اسما لكل مسكر بقوله : ولأنه مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر ، فإنه إذا منع قوله : لأنه مشتق من مخامرة العقل تسقط هذه المقدمة من الاستدلال المذكور فلا يتم دليل الخصم علينا وهو عين الضرر له

ثم إن صاحب العناية قال في شرح كلام المصنف : هذا وقوله : وإنما سمي يعني غير النيء من ماء العنب خمرا لتخمره : أي لصيرورته مرا كالخمر لا لمخامرته جواب عن قولهم سمي خمرا لمخامرته العقل انتهى

أقول : هذا شرح فاسد لا يطابق المشروح أصلا ; إذ حينئذ لا يظهر الجواب عن قولهم المذكور ولا يرتبط به قول المصنف فيما بعد ، على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فيه ، ولعمري إن هذا الشرح عجيب من مثل ذلك الشارح ، وكان لنا أن نحمل كلمة : غير في قوله : يعني غير النيء على السهو من قلم الناسخ الأول لولا قوله كالخمر في قوله أي لصيرورته مرا كالخمر ، فإن التشبيه بالخمر يقتضي أن يكون المشبه غير الخمر وهو غير النيء من ماء العنب

والصواب في شرح هذا المقام أن يقال : يعني إنما سمى النيء من ماء العنب خمرا لتخمره : أي لتغيره واشتداده وهذا المعنى غير موجود في غيره فلم يكن خمرا لا لمخامرته العقل : أي ليست التسمية لمخامرته العقل : أي ستره العقل حتى يوجد وجه التسمية في غير النيء من ماء العنب أيضا فيكون خمرا

فحينئذ ينتظم الارتباط بالسباق واللحاق كما لا يخفى

وقال جماعة من الشراح في تفسيره قول المصنف لتخمره : أي لصيرورته خمرا

أقول : هذا تفسير خال عن التحصيل مؤد إلى [ ص: 93 ] إلى تعليل الشيء بنفسه كما يشهد به التأمل الصادق ( قوله فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهور ، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر ) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : فإن النجم مشتق من نجم إذا ظهر ثم هو خاص بالثريا انتهى ، وتبعه العيني

أقول : هذا شرح غير صحيح لا يطابق المشروح ; لأن النجم إنما كان اسما خاصا لجنس الكوكب موضوعا له لظهوره ، ثم صار علما للثريا بلا وضع واضع معين ، بل لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه كما هو حال سائر الأعلام الغالبة على ما تقرر في موضعه

والظاهر أن مراد المصنف بقوله ثم هو اسم خاص للنجم المعروف أنه اسم خاص للظاهر المخصوص وهو جنس الكوكب لا أنه علم خاص لشخص معين من أفراد جنس الكوكب وهو الثريا ; لأن معنى الظهور إنما لوحظ في مرتبة كون النجم اسما موضوعا لجنس الكوكب لا في مرتبة كونه علما لشخص معين من ذلك الجنس وهو الثريا ، فإن كونه علما له إنما كان بمجرد الغلبة وكثرة الاستعمال فيه لا لملاحظة معنى فيه ، ولهذا يقال للأعلام الغالبة أعلام اتفاقية ، وهذا كله مما لا سترة به عند من له دربة بالعلوم الأدبية ، وكأن صاحب العناية إنما اغتر بلفظ المعروف في قول المصنف اسم خاص للنجم المعروف ، إلا أن مراده بالنجم المعروف الجنس المخصوص المعروف بإطلاق لفظ النجم عليه من بين ما يوجد فيه معنى الظهور مطلقا وهو جنس الكوكب تأمل ترشد

( قوله والثاني أريد به بيان الحكم ) قال في غاية البيان والعناية : يعني إذا أسكر كثيره كان حكمه في الإسكار حكم الخمر في الحرمة وثبوت الحد انتهى

أقول : فيه بحث ; لأن حاصله تفسير الحكم في قوله والثاني أريد به بيان الحكم بالحرمة وثبوت الحد عند إسكار كثيره وليس بتام ; لأن قوله عليه الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين } يفيد الحصر كقوله عليه الصلاة والسلام { الأئمة من قريش } على ما تقرر في موضعه

فلو كان المراد منه بيان الحكم بالمعنى المذكور في ذينك الشرحين لزم أن لا يصح الحصر والتخصيص بهاتين الشجرتين مشيرا بهما إلى الكرمة والنخلة ; لأن المعنى المذكور فيهما وهو الحرمة وثبوت الحد عند إسكار الكثير يتحقق في غير تينك الشجرتين أيضا ، فإن نبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير وإن كان حلالا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يصل مرتبة الإسكار وكان من غير لهو وطرب ، إلا أنه إذا أسكر كثيره صار حراما بالإجماع ، ويثبت به الحد على القول الأصح كما سيجيء في الكتاب

والحق أن المراد بالحكم الذي أريد بيانه بالحديث الثاني هو حرمة قليله وكثيره ، وهذا المعنى لا يتحقق في المتخذ من غير تينك الشجرتين فيصح الحصر المستفاد من ذلك الحديث بلا غبار ، وعبارة صاحب الكافي في تفسير المراد بالحكم ها هنا وإن لم تكن صريحة في حرمة القليل والكثير معا ، إلا أنها بإجمالها لا تنافيها بل تساعدها حيث قال : والمراد بالثاني بيان الحكم وهو الحرمة لا بيان الحقيقة ، واقتفى أثره تاج الشريعة وصاحب الكفاية ( قوله ; لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد ) أقول : فيه نظر ; لأن [ ص: 94 ] قوله : لأن الاسم يثبت به مصادرة على المطلوب ; لأن مدعاهما ثبوت هذا الاسم بمجرد الاشتداد بدون اشتراط القذف بالزبد ولا يسلمه أبو حنيفة رحمه الله بل يقول باشتراط القذف بالزبد

فتعليل مدعاهما بثبوت هذا الاسم بالاشتداد تعليل الشيء بنفسه

وقوله وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد يشعر بكون حرمة الخمر معلولة ، وهذا ينافي ما صرح به فيما بعد من أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه

وقد شرح الشارح الكاكي قول المصنف هذا بما هو أظهر في المنافاة حيث قال : وكذا المعنى المحرم وهو الإسكار يحصل بالاشتداد وهو المؤثر في الفساد : أي الإسكار مؤثر في إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله تعالى ا هـ

إذ لا يخفى أن هذا إنما يلائم قول من قال إنها معلولة بالسكر كما ذكره المصنف فيما بعد بقوله : ومن الناس من أنكر حرمة عينها ، وقال : السكر منه حرام ; لأن به يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله تعالى فتأمل ( قوله ولأبي حنيفة أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكونه ; إذ به يتميز الصافي من الكدر وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع ) أقول : لقائل أن يقول : الكلام في هذا الموضع في حد ثبوت اسم الخمر لا في حد ترتب الأحكام الشرعية عليه فيجوز أن يثبت اسم الخمر في بداية الشدة ويشترط ترتب الأحكام الشرعية عليه بكمالها فلا يتم التقريب

ويمكن أن يقال : الكلام ها هنا في حد

ثبوت اسم الخمر في الشرع لا في حد ثبوته في اللغة فقط ، فإذا ثبت اسمها الشرعي يلزم أن يترتب عليها الأحكام الشرعية بلا تراخ فيه فيتم التقريب تدبر




الخدمات العلمية