قال ( ) وهذا عند ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ أبي حنيفة رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام { وأبي يوسف } خص التحريم بهما الخمر من هاتين الشجرتين ، وأشار إلى الكرمة والنخلة
والمراد بيان الحكم ، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته ، وقيل لا يشترط وهو المذكور [ ص: 101 ] في الكتاب ; لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان