قال ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية { ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير } وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه فكان ناسخا له ، وإنما ينتبذ فيه بعد تطهيره ، فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر ، وإن كان جديدا لا يطهر عند فاشربوا في كل ظرف ، فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق محمد
وعند يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ، وقيل عن أبي يوسف : يملأ ماء مرة بعد أخرى ، حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته . أبي يوسف