كتاب الصيد قال : الصيد الاصطياد ، ويطلق على ما يصاد ، [ ص: 111 ] لقوله تعالى { والفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم وإذا حللتم فاصطادوا }
[ ص: 112 ] وقوله عز وجل { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ولقوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه { لعدي بن حاتم الطائي } وعلى إباحته انعقد الإجماع إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك
ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك ، وفيه استبقاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب
ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان : أحدهما في الصيد بالجوارح والثاني في الاصطياد بالرمي .