قال ( ولا يصح ) ; لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه ( وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع ) ; لأن الضمان ليس بواجب ، فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن ( الرهن بالأمانات ) كالودائع والعواري والمضاربات [ ص: 156 ] ( ومال الشركة )
فأما الأعيان المضمونة بعينها وهو أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها ; لأن الضمان متقرر ، فإنه إن كان قائما وجب تسليمه ، وإن كان هالكا تجب قيمته فكان رهنا بما هو مضمون فيصح .