قال ( فإن أجبر على بيعه ) لما ذكرنا من الوجهين في لزومه ( وكذلك حل الأجل وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أن يبيعه والراهن غائب أجبر على الخصومة ) للوجه الثاني وهو أن فيه إتواء الحق ، بخلاف الوكيل بالبيع ; لأن الموكل يبيع بنفسه فلا يتوي حقه ، أما المدعي لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه ، فلو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وإنما شرط بعده قيل لا يجبر اعتبارا بالوجه الأول ، وقيل يجبر رجوعا إلى الوجه الثاني ، وهذا أصح الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فأبى أن يخاصم
وعن رحمه الله أن الجواب في الفصلين واحد ، ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل أبي يوسف