قال ( وكذلك لو ) ; لأنه حق محترم مضمون عليه بالإتلاف ، والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين ( فإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهنا في يده ) ; لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه ، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك ، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة كأنها هلكت بآفة سماوية ، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ; لأن القبض السابق مضمون عليه ; لأنه قبض استيفاء ، إلا أنه يتقرر عند الهلاك ( ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل غرم القيمة ) ; لأنه أتلف ملك الغير ( وكانت رهنا في يده حتى يحل الدين ) ; لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه ( وإذا استهلك الراهن الرهن استوفى المرتهن منها قدر حقه ) ; لأنه جنس حقه ( ثم إن كان فيه فضل يرده على الراهن ) ; لأنه بدل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم الرهن ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة ) ; لأن ما انتقص كالهالك [ ص: 184 ] وسقط الدين بقدره ، وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ، ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف حل الدين وهو على صفة القيمة