الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر ) وهذا عند أبي حنيفة

وقالا : جنايته على المرتهن معتبرة ، والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال ، أما الوفاقية فلأنها جناية المملوك على المالك ; ألا ترى أنه لو مات كان الكفن عليه ، بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه ; لأن الملك عند أداء الضمان يثبت للغاصب مستندا حتى يكون الكفن عليه ، فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت

[ ص: 190 ] ولهما في الخلافية أن الجناية حصلت على غير مالكه

وفي الاعتبار فائدة وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبر

ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن ، وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية فهو رهن على حاله

وله أن هذه الجناية لو اعتبرنا للمرتهن كان عليه التطهير من الجناية ; لأنها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه ، وجنايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء ; لأنه لا فائدة في اعتبارها ; لأنه لا يتملك العبد وهو الفائدة ، وإن كانت القيمة أكثر من الدين ; فعن أبي حنيفة أنه يعتبر بقدر الأمانة ; لأن الفضل ليس في ضمانه فأشبه جناية العبد الوديعة على المستودع

وعنه أنها لا تعتبر ; لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون ، وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن ; لأن الأملاك حقيقة متباينة فصار كالجناية على الأجنبي

التالي السابق


( قوله أما الوفاقية فلأنها جناية المملوك على المالك ) قال صاحب النهاية في شرح هذا المحل : أي أما وجه المسألة التي اتفقوا في حكمها وهي أن جناية الرهن على الراهن هدر فلأنها جناية المملوك على المالك ، واقتفى أثره صاحب العناية

أقول : لا وجه عندي لإقحام لفظ الوجه في تفسير مراد المصنف بقوله المذكور ; إذ يصير المعنى حينئذ أما وجه المسألة الوفاقية : أي علتها فلهذه العلة المذكورة في الكتاب ; لأن المصنف قد أدخل اللام على الخبر كما ترى فيئول المعنى إلى أن علة هذه المسألة لهذه العلة فيلزم أن يكون المذكور في الكتاب علة العلة لا علة نفس المسألة وهو فاسد قطعا

[ ص: 190 ] قوله ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن ) قال صاحب العناية : قوله ودفعاه فيه تسامح

لأن المرتهن لا يدفع العبد إلى نفسه ومخلصه المشاكلة ، فإنه وإن كان قابلا ذكره بلفظ الدافع لوقوعه في صحبته أو التغليب [ ص: 191 ] سماه دافعا وثناه انتهى

أقول : لا صحة لتوجيه المشاكلة ها هنا ; لأن المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وهذا لا يتصور إلا إذا تكرر ذكر لفظ وأريد به في المرة الأولى أصل معناه وفي الأخرى غير ذلك كما في قوله تعالى حكاية { تعلم ما في نفسي [ ص: 192 ] ولا أعلم ما في نفسك } وفيما نحن فيه لم يتكرر ذكر لفظ بل وقع مرة واحدة بصيغة التثنية فسبيله التغليب لا غير كما لا يخفى




الخدمات العلمية