[ ص: 203 ] كتاب الجنايات قال ( : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ ، والقتل بسبب ) [ ص: 204 ] والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام القتل على خمسة أوجه
[ ص: 205 ] قال ( فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار ) ; لأن العمد هو القصد ، ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك