قال ( ) وقال ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا ، فإن مات وإلا تحز رقبته ; لأن مبنى القصاص على المساواة الشافعي
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { } والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم لا قود إلا بالسيف