قال ( وإذا فلا قود عليه وعليه الكفارة ) ; لأن هذا أحد نوعي الخطإ على ما بيناه ، والخطأ بنوعيه لا يوجب القود ويوجب الكفارة ، وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب { التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية } قالوا : إنما تجب الدية إذا كانوا مختلطين ، فإن كان في صف المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتكثير سوادهم قال عليه الصلاة والسلام { ولما اختلفت سيوف المسلمين على } من كثر سواد قوم فهو منهم