باب القصاص فيما دون النفس قال : ( قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) لقوله تعالى { ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل والجروح قصاص } وهو ينبئ عن المماثلة ، فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك [ ص: 234 ] الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة . .
[ ص: 233 ]