الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب القصاص فيما دون النفس قال : ( ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) لقوله تعالى { والجروح قصاص } وهو ينبئ عن المماثلة ، فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك [ ص: 234 ] الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة . .

[ ص: 233 ]

التالي السابق


[ ص: 233 ] ( باب القصاص فيما دون النفس ) لما فرغ من بيان القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس ، إذ الجزء يتبع الكل ( قوله لقوله تعالى { والجروح قصاص } ) أي ذات قصاص ، كذا في التفاسير والشروح . قال الزيلعي في شرح الكنز : أي ذو قصاص [ ص: 234 ] أقول : لا وجه لتذكير ذو هنا إلا بتمحل ركيك لا ينبغي أن يرتكب بلا ضرورة سيما في تفسير القرآن العظيم




الخدمات العلمية