قال ( وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) لما بينا من قبل . قال : ( مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ) وهذا قول والدية في الخطأ رضي الله عنه ، وأخذنا نحن ابن مسعود به لروايته { والشافعي } على نحو ما قال ، ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بحالة الخطإ لأن الخاطئ معذور ، غير أن عند أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ما رويناه . الشافعي
[ ص: 275 ] قال ( ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم ) وقال : من الورق اثنا عشر ألفا لما روى الشافعي رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك . ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه { عمر } . وتأويل ما روي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كانت كذلك . قال ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم ، أبي حنيفة وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) .
[ ص: 276 ] لأن رضي الله عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها . وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية ، وهذه الأشياء مجهولة المالية ولهذا لا يقدر بها ضمان ، والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة وعدمناها في غيرها . وذكر في المعاقل أنه لو عمر لا يجوز ، وهذا آية التقدير بذلك . ثم قيل : هو قول الكل فيرتفع الخلاف ، وقيل هو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة قولهما .