قال : ( خطأ وفيه الدية ) على العاقلة ، [ ص: 299 ] وكذلك كل جناية موجبها خمسمائة فصاعدا والمعتوه كالمجنون ( وقال وعمد الصبي والمجنون رحمه الله : عمده عمد حتى تجب الدية في ماله حالة ) لأنه عمد حقيقة ، إذ العمد هو القصد غير أنه تخلف عنه أحد حكميه وهو القصاص فينسحب عليه حكمه الآخر وهو الوجوب في ماله ، ولهذا تجب الكفارة به ، ويحرم عن الميراث على أصله لأنهما يتعلقان بالقتل . ولنا ما روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه جعل عقل المجنون على عاقلته ، وقال : عمده وخطؤه سواء ، ولأن الصبي مظنة المرحمة ، والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف . ولا نسلم تحقق العمدية فإنها تترتب على العلم والعلم بالعقل ، والمجنون عديم العقل والصبي قاصر العقل فأنى يتحقق منهما القصد وصار كالنائم . وحرمان الميراث عقوبة ، وهما ليسا من أهل العقوبة والكفارة كاسمها ستارة : ولا ذنب تستره لأنهما مرفوعا القلم . . علي