قال ( فإن ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها ، وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية وجب عليه الأرش ) لأن في الأول فوت حقه فيضمنه وحقه في أقلهما ، ولا يصير مختارا للفداء لأنه لا اختيار بدون العلم ، وفي الثاني صار مختارا لأن الإعتاق يمنعه من الدفع فالإقدام عليه اختيار منه للآخر ، وعلى هذين الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد ، لأن كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال الملك به ، بخلاف الإقرار على رواية الأصل لأنه لا يسقط به حق ولي الجناية ، فإنه المقر له يخاطب بالدفع إليه . أعتقه بعد العلم بالجناية
وليس فيه نقل الملك لجواز أن يكون الأمر كما قاله المقر وألحقه بالبيع وأخواته لأنه ملكه في الظاهر فيستحقه المقر له بإقراره فأشبه البيع . الكرخي
وإطلاق الجواب في الكتاب ينتظم النفس وما دونها ، وكذا المعنى لا يختلف وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لأنه يزيل الملك ، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه ، وبخلاف العرض على البيع لأن الملك ما زال ، ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه لأن الزوال به ، بخلاف الكتابة الفاسدة لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفسه مختارا ، ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار ، بخلاف ما إذا وهبه منه ; لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع ، وإعتاق [ ص: 344 ] المجني عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه ، لأن فعل المأمور مضاف إليه ، ولو ضربه فنقصه فهو مختار إذا كان عالما بالجناية لأنه حبس جزءا منه وكذا إذا كانت بكرا فوطئها وإن لم يكن معلقا لما قلنا بخلاف التزويج لأنه عيب من حيث الحكم ، وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية لأنه لا ينقص من غير إعلاق ، وبخلاف الاستخدام لأنه لا يختص بالملك ، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط ولا يصير مختارا بالإجارة والرهن في الأظهر من الروايات ، وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين ، لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة ، إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى فلزم المولى قيمته .